علي أكبر السيفي المازندراني
240
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 112 : 39 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .